156702

حالات فصل العامل دون إشعار فى قانون العمل الأردنى دراسة مقارنة ( المفهوم والضوابط )

Article

Last updated: 05 Jan 2025

Subjects

-

Tags

-

Abstract

يصعب استمرار العلاقة العقدية بين العامل وصاحب العمل إذا ارتکب العامل خطأً سواءً في دائرة الرابطة العقدية، أو في خارج هذه الدائرة، يزعزع الثقة الواجب توافرها(1)، وقد نص المشرع الأردني في المادة (28) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996(2)، على حالات وردت على سبيل الحصر تجيز لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار.
(1) انظر بذات المعنى حسن الفکهاني، المدونة العمالية الجزء الأول في قانون عقد العمل الفردي، الطبعة الثانية، دار المعارف بمصر، ص716. (2) نشر هذا القانون على الصفحة (1173) من عدد الجريدة الرسمية رقم (4113) بتاريخ 16/4/1996 وعدل في الأعوام 1997، 1998، 1999، 2001، 2002، 2004، 2006، 2007 ، 2008 وآخر تعديل له کان في عام 2010 بالقانون المعدل رقم (26) لسنة 2010 المنشور على الصفحة (4478) من عدد الجريدة الرسمية رقم (5042) تاريخ 15/7/2010 .

DOI

10.21608/mjle.2012.156702

Volume

2

Article Issue

3

Related Issue

22998

Issue Date

2012-10-01

Receive Date

2021-03-15

Publish Date

2012-10-01

Page Start

177

Page End

232

Print ISSN

1687-2371

Online ISSN

2735-3834

Link

https://mjle.journals.ekb.eg/article_156702.html

Detail API

https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156702

Order

3

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,723

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)

Publication Link

https://mjle.journals.ekb.eg/

MainTitle

حالات فصل العامل دون إشعار فى قانون العمل الأردنى دراسة مقارنة ( المفهوم والضوابط )

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023