Subjects
-Tags
-Abstract
ينصرف مفهوم الضبط القضائي إلى مجموع الإجراءات التي يباشرها مأمورو الضبط القضائي حين تقع الجريمة بهدف إثباتها أو الکشف عنها والبحث عن مرتکبيها وجمع أدلتها وإحالتهم إلى المحکمة المختصة0 وتبدأ وظيفة الضبط القضائي حين تنتهي وظيفة الضبط الإداري فلا يتدخل مأمورو الضبط القضائي ولا يباشرون نشاطًا إلا عندما يفشل أعضاء الضبط الإداري في أداء مهامهم بحيث يقع إخلال فعلي بالنظام العام يصل إلى درجة الجريمة ، حينئذ تبدأ إجراءات وسلطات الضبط القضائي في الحدود المسموح بها قانونًا.
وهناک من الجرائم التي يتطلب الکشف عنها تدخلاً من مأموري الضبط القضائي يعد بمثابة تحريضًا على ارتکاب الجريمة نظرًا لما يتميز البحث عن مرتکبيها بالدقة والصعوبة إذ يکون نشاطهم متسمًا بالسرية، حيث يتطلب الأمر استدراج المشتبه فيهم حتى يکشفوا عن نشاطهم ويمکن بالتالي إثبات جرمهم متلبسين أو بجمع أدلة على درجة من القوة والإحکام تکفي لإدانتهم، وفي سبيل دراسة ذلک الموضوع يمکن تقسيمه على النحو التالي:
المبحث الأول: نشأة فکرة المحرض الصوري.
المبحث الثاني: مأمور الضبط القضائي والتحريض.
المبحث الثالث: المسئولية الجنائية لمأمور الضبط القضائي عن الجريمة التي حرض عليها.
DOI
10.21608/mjle.2012.156629
Authors
MiddleName
-Affiliation
الأستاذ المساعد بأکاديمية الشرطة بدولة الکويت
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156629.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156629
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-