Subjects
-Tags
-Abstract
دراسة موضوع (الظهار المؤقت مفهومه وأثره)، وهذه المسألة مسألة مهمة لوقوع الخلاف بين العلماء فيها، وهل التأقيت فيه مؤثر أم هو لغو؟
قولان، وإذا قلنا هو مؤثر فإذا مضت المدة المؤقتة هل تلزمه الكفارة أم لا؟ وهذا ما بيناه في كلامنا على المسألة، وهي ثلاثة أقوال للعلماء فيها، ورجحنا القول بصحة تأقيت الظهار، وهو مذهب الجمهور، فإذا واقع زوجته خلال المدة لزمته الكفارة، وأما إذا مضت المدة ولم يواقعها فلا كفارة، وذكرنا أقوال المذاهب الأربعة في المسألة وأدلتهم والمناقشة مع الترجيح.
كما قارنا بين مسألتنا وبين مسألة تعليق الظهار: وهو تعليق ابتداء الظهار بإحدى أدوات الشرط، كإذا، ومتى، وإن، ونحوها، وبين مسألة الظهار الناجز لكنه مؤقت بوقت له بداية وله نهاية.
وبيّنا أن الراجح – والله أعلم – هو القول بصحة التعليق في الظهار قياسا على اليمين، وأما من لم يجز التعليق فيه ورأى أنه يقع ناجزا فقاسه على الطلاق وهو قياس مع الفارق، والفارق: لأن الطلاق حل لعقدة النكاح بألفاظ مخصوصة، وأما الظهار فهو تحريم الزوجة، وهو حرام وفيه الكفارة، أما الطلاق فليس فيه كفارة، والله أعلم.
DOI
10.21608/las.2022.169457.1100
Keywords
الظهار, المؤقت, المعلق, الكفارة, تحريم الزوجة
Authors
MiddleName
-Affiliation
أستاذ مشارك بكلية الشريعة والقانون – جامعة حائل
Email
dr.a.alhamdan@hotmail.com
City
-Orcid
-Link
https://las.journals.ekb.eg/article_267033.html
Detail API
https://las.journals.ekb.eg/service?article_code=267033
Publication Title
روح القوانين
Publication Link
https://las.journals.ekb.eg/
MainTitle
الظهار المؤقت مفهومه وأثره (دراسة فقهية)