Subjects
-Tags
-Abstract
لم يغفل المشرع عن إحاطة السلطة التشريعية بالحماية التي تسمح بممارسة أعمالها .
وتعتبر الحصانة البرلمانية من أهم الضمانات لأعضاء المجالس النيابية لحمايتهم من التهديدات سواء من جانب السلطات أو من الأفراد .
ولن يتمکن عضو البرلمان من مباشرة إختصاصاته بصورة فعلية وحقيقية إلاَ بوجود ضمانات تکفل له الحرية وتحقق له الطمأنينة وتبعث في نفسه الثقة الکاملة .
والحصانة البرلمانية تأخذ وجهين رئيسين أحدها الحصانة الموضوعية وتعني عدم مسئولية عضو البرلمان بصفة دائمة من الناحية الجنائية والمدنية عما يبديه من آراء ترتبط بأعماله في المجلس النيابي ، والأخرى الحصانة الإجرائية وهي مجرد مانع إجرائي مؤقت وتعني عدم إتخاذ أية إجراءات سواء کانت جنائية أو تأديبية نحو عضـــــو البرلمان إلاَ بعـــــد الحصول علـــــى إذن مـــــن المجلـــس النيابي عدا حالة التلــــبس بالجريمة .
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة عن عضو البرلمان فإن المجلس النيابية يتخذ الموقف الملائم إما بالموافقة على الطلب ، أو الرفض ، ويقتصر البحث في طلب الحصانة على جدية الإتهام والبعد عن الأغراض السياسية .
والقرار الصادر من المجلس لا يعد قرينة على البراءة أو الإدانة ، ويترتب على إصدار القرار آثار قانونية .
وقد تناول البحث الحصانة البرلمانية وإجراءات رفعها مقارنة بين فرنسا ، ومصر والکويت نظراً لما تحتويه المقارنة من أهمية .
DOI
10.21608/las.2022.142916.1063
Keywords
الحصانة الموضوعية, الحصانة الإجرائية, التلبس بالجريمة, الإذن برفع الحصانة
Authors
MiddleName
-Affiliation
مدرس القانون
بالمعهد العالي للحاسبات والمعلومات
وتکنولوجيا الإدارة – بطنطا
Email
dr.ahmed.yousif1963@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://las.journals.ekb.eg/article_242230.html
Detail API
https://las.journals.ekb.eg/service?article_code=242230
Publication Title
روح القوانين
Publication Link
https://las.journals.ekb.eg/
MainTitle
-