Beta
122642

التَّسوِيَة بَينَ الأولاد والأقارب في العَطايا والهِبَات

Article

Last updated: 04 Jan 2025

Subjects

-

Tags

-

Abstract

موضوع هذا البحث هو مسألة التسوية بين الأولاد والأقارب في الهبات والعطايا، وهي مِن المسائل التي اختَلفت فيها أقوال المجتهدين، فذهب الجمهور من العلماء إلى أنّ هذه التسوية من المستحبات، وذهبت طائفةٌ إلى القول بأنها من جملة الواجبات. وهذا البحث أساسًا موضوع ليبين وِجهة الجمهور، ويقرر مذهبهم وينتصر له، ويجيب عن جميع الاعتراضات الواردة عليه، مع ذِکر أدلة المخالفين والجواب عنها جميعًا -وهو أول مُصَنَّف مُفرَد في مسألة التسوية بين الأولاد يُقَرِّر رأي الجمهورTP-، مع مباحث أُخَر ذات صِلَة بأصل البحث لا استغناء عنها لإتمام الکلام عليه، فجاء تمامه في عشرة مباحث: المبحث الأول: في بيان معنى الهبة والعطية، وفيه تحرير محل النـِّزاع، وبيان أن محلّه هو العطية، سواء أکانت تلک العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفًا أم تبرعًا آخر، فيخرج عنه النفقات الواجبة؛ کالطعام والکُِسوة والسُّکنى ونحو هذا. المبحث الثاني: في حکم التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات وبيان أنها مستحبة لا من الواجبات. المبحث الثالث: في حکاية مذهب مُوجِبِي التَّسوية ومناقشته. المبحث الرابع: في صِفَة التسوية المطلوبة، وفيه بيان أنها تکون بإعطاء کل واحد منهم مثل ما أُعطي الآخر، لا فَرق في هذا بين ذکر وأنثى، بل تُعطَى الأنثى مثل ما يُعطَى الذَّکَر. المبحث الخامس: في التفضيل بين الأولاد في العطية لمعنى يقتضي التفضيل، وفيه بيان أن کراهة التفضيل تنتفي إذا کانت المفاضلة والتخصيص لمعنىً معتبَر يقتضي التخصيص؛ کأن يَختَص أحدُهم بحاجة، أو مَرَض، أو کثرة عيال، أو اشتغال بالعلم، ونحوه، وکذلک إذا کان حرمان أحدهم لعقوقه أو لفسقه، فلا يکره حرمانه. المبحث السادس: في حکم تسوية الأم بين أولادها في العطية، وفيه بيان أنه يُندَب للأم أن تعدل بين أولادها في العطايا والهبات، ويکره لها المفاضلة بينهم، کالأب سواءً بسواء. المبحث السابع: في حکم تسوية الجَدِّ في عطية أحفاده،وفيه بيان أنه يُسَنُّ للجَدّ أن يُسَوّيَ في العطية بين فروعه وإن سَفَلوا، ولو وُجِدَ الأحفاد مع وجود الأولاد، فإن لم يَعدل لغير عُذر کُرِه له ذلک. المبحث الثامن: فيما إذا وَهَب ولدَه ثم حَدَث له غيرُه، وفيه بيان أنه إذا أَعطَى الوالد لولده عطية أو وَهَبه هبة ثم وُلِد له وَلَدٌ بعد ذلک، فإنه يُستَحب له أن يُسَوّي بين الولد الحادث وبين أخيه أو إخوته في هذه العطية أو الهبة. المبحث التاسع: في التسوية بين الوالدين في العطية، وفيه بيان أن تسوية الابن في العطية بين والديه من جملة المستحبات الشرعيّة. المبحث العاشر: في العدل في العطية بين الإخوة والأقارب، وفيه بيان أنه يُستَحَب للأخ أن يعدل بين إخوته في العطية، والرد على القائلين بوجوب التعديل في العطية بين کل من يَرِث بقرابة من ولد وغيره.

DOI

10.21608/dftaa.2009.122642

Authors

First Name

أحمد ممدوح

Last Name

سعد

MiddleName

-

Affiliation

أمين الفتوى ورئيس قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

1

Article Issue

2

Related Issue

18334

Issue Date

2009-10-01

Receive Date

2009-05-11

Publish Date

2009-10-01

Page Start

106

Page End

151

Print ISSN

2636-4417

Online ISSN

2735-4784

Link

https://dftaa.journals.ekb.eg/article_122642.html

Detail API

https://dftaa.journals.ekb.eg/service?article_code=122642

Order

6

Type

أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

Type Code

1,596

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة دار الإفتاء المصرية

Publication Link

https://dftaa.journals.ekb.eg/

MainTitle

التَّسوِيَة بَينَ الأولاد والأقارب في العَطايا والهِبَات

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023