Beta
122639

مصرف في سبيل الله

Article

Last updated: 04 Jan 2025

Subjects

-

Tags

-

Abstract

هذا بحث في بيان مصرف في سبيل الله ومذاهب العلماء فيه، وقد اشتمل على تمهيد ومطلبين وخاتمة. والتمهيد فيه بيان معنى السبيل في اللغة، أما المطلب الأول فضم أقوال العلماء قديمًا في معنى سبيل الله شرعًا وآراء المذاهب الأربعة المتبعة في ذلک؛ الحنفية والمالکية والشافعية والحنابلة. وقررنا فيه ما يلي: أولا: أن جمهورهم اتفق على أمور ثلاثة 1)   أن الجهاد داخل في سبيل الله قطعًا. 2)   مشروعية الصرف من الزکاة لأشخاص المجاهدين، بخلاف الصرف لمصالح الجهاد ومعداته، فقد اختلفوا فيه. 3)   عدم جواز صرف الزکاة في جهات الخير والإصلاح العامة من بناء السدود والقناطر، وإنشاء المساجد والمدارس، وإصلاح الطرق وتکفين الموتى، ونحو ذلک. وإنما عبء هذه الأمور على موارد بيت المال الأخرى. وإنما لم يجز الصرف في هذه الأمور؛ لعدم التمليک فيها، کما يقول الحنفية، أو لخروجها عن المصارف الثمانية، کما يقول غيرهم. ثانيًًا: انفرد الحنفية باشتراط الفقر في المجاهد. کما انفرد أحمد في إحدى الروايتين عنه بجواز الصرف للفقير؛ ليحج به، أو يعتمر, أو يعينه فيهما، وهو المذهب عند الحنابلة – أي أن الحج داخل في سبيل الله -. ثالثًًا: اتفق الشافعية والحنابلة على اشتراط أن يکون المجاهدون الذين يأخذون الزکاة من المتطوعين غير المرتبين في الديوان. رابعًا: اتفق الجميع -عدا الحنفية- على مشروعية الصرف على مصالح الجهاد في الجملة. وأما المطلب الثاني فضم أقوال العلماء -قديمًا وحديثًا- ممن توسع في معنى "سبيل الله" فلم يقصره على الجهاد وما يتعلق به، بل فسره بما هو أعم من ذلک، فمنهم من جعله يشمل جميع القربات، ومنهم من جعله يشمل سائر المصالح العامة؛ وذلک وفقًا للوضع اللغوي للکلمة، ومنهم من قال بجواز دفع الزکاة من هذا السهم لمن کان قائمًا بمصلحة عامة من مصالح المسلمين ونحوها، ومنهم من أدخل الحج في سبيل الله، ومنهم من توسع في معنى الجهاد فقط: فآثر عدم التوسع في مدلول "سبيل الله" بحيث يشمل کل المصالح والقربات. کما أنه رجَّح عدم التضييق فيه، بحيث لا يقتصر على الجهاد بمعناه العسکري المحض. ثم کانت خاتمة البحث وأهم نتائجه، وبيَّنا فيها أن القول بأن المراد بمصرف "في سبيل الله" هو الجهاد والغزو وما يتعلق بهما هو قول جمهور العلماء، إلا أن أقوال الموسعين في بيان المراد بهذا المصرف قديمًا وحديثًا، وقول الموسعين في معنى الجهاد أقوال معتبرة، ولکل منهم وجهة؛ لذلک فإنه يجوز الأخذ بأقوال الموسعين خاصة في زماننا هذا؛ وذلک بناء على أن أکثر  الفقه مبني على الظن لا القطع بأن هذا بعينه هو مراد الله، فما دام أن الرأي له مستند شرعي ولا يخرج عن دائرة الشريعة، فإنه يجوز تقليده، ولا يعدو هذا إلا أن يکون انتقالا من رأي راجح عند فقيه إلى مرجوح في نظره، وقد يکون راجحًا في نظر غيره.

DOI

10.21608/dftaa.2009.122639

Authors

First Name

مصطفى عبد الکريم

Last Name

کاسب

MiddleName

-

Affiliation

باحث شرعي بدار الإفتاء المصرية

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

1

Article Issue

2

Related Issue

18334

Issue Date

2009-10-01

Receive Date

2009-06-18

Publish Date

2009-10-01

Page Start

94

Page End

105

Print ISSN

2636-4417

Online ISSN

2735-4784

Link

https://dftaa.journals.ekb.eg/article_122639.html

Detail API

https://dftaa.journals.ekb.eg/service?article_code=122639

Order

5

Type

أبحاث متخصصة فی الفقه والأصول

Type Code

1,596

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة دار الإفتاء المصرية

Publication Link

https://dftaa.journals.ekb.eg/

MainTitle

مصرف في سبيل الله

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023