Subjects
-Tags
-Abstract
الأصل عدم إباحة النظر للأجنبية بلا مسوغ شرعي، وقد تضافرت الأدلة الشرعية على مشروعية النظر لأجل الخطبة، والجمهور من الفقهاء على استحبابه لکل من الخاطبين لما فيه من مصلحة لهما.
الحق في النظر إلى المخطوبة ليس مطلقا، بل مقيد بشروط وضوابط يجب على مريد النظر لأجل النکاح مراعاتها.
تقييد النظر بموضع الوجه والکفين لما ذهب إليه الجمهور؛ لکونه رخصة مباحة للحاجة، والحاجة تندفع بالنظر إليهما.
يباح للخاطب النظر للمخطوبة بعلمها أو بغير علمها، إذ لا يتوقف على إذن منها أو من وليها اکتفاء بإذن الشارع.
يستحب أن يکون النظر قبل الخطبة وبعد العزم على الزواج من المرأة المراد النظر إليها، لما في ذلک من مراعاة لشعور المرأة إذا زهدها الخاطب بعد النظر.
يجوز للمخطوبة أن تتزين للناظرين، وجاز لها تتشوف بزينتها فتتجمل وتتزين من أجل النظر لمن جاءها خاطبا يطلب نکاحها، أو يريد النظر إليها بعد طلبها.
إذا کانت المرأة التي يريد أن ينظر إليها الخاطب، أو کانت ترتدي قفازًا في يديها؛ جاز لها أن تکشف عن وجهها وکفيها؛ لأجل نظر الخاطب والکشف مندوب؛ لأنه مقدمة لتحصيل ما هو مندوب ومستحب وهو نظر الخاطب.
ويکره التعريض بالجماع للمخطوبة، ولا يکره التعريض والتصريح به لزوجته؛ لکون الزوجة محل تمتعه بخلاف المخطوبة.
الکلمات المفتاحية: النظر، الخطبة، الخاطب، المخطوبة.
DOI
10.21608/mle.2022.111199.1036
Keywords
النظر, الخطبة, الخاطب, المخطوبة
Authors
First Name
محمد عبد الهادي عبد الستار
MiddleName
-Affiliation
جامعة القاهرة - کلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية
Email
mohammedhady17@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://mle.journals.ekb.eg/article_273832.html
Detail API
https://mle.journals.ekb.eg/service?article_code=273832
Publication Title
مجلة القانون والاقتصاد
Publication Link
https://mle.journals.ekb.eg/
MainTitle
إِحْكَامُ النَّظَرِ إلى الـمَخْطُوبَةِ في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة على ضوء مستجدات التواصل الاجتماعي المعاصرة