Beta
273830

أثر العقد فيما بين طرفيه وبالنسبة للغير(العقد بين مبدأ النسبية وقاعدة الحجية) دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري

Article

Last updated: 26 Dec 2024

Subjects

-

Tags

-

Abstract

المقدمة 1- إذا استجمع العقد أركانه وشروط صحته فإنه ينشأ صحيحًا مرتبًا لآثاره. وتتمثل آثار العقد فيما يرتبه من التزامات على عاتق كل من طرفية بالتبادل (إذا كان عقدًا ملزمًا للجانبين) أو على عاتق أحدهما لصالح الآخر (إذا كان عقدًا ملزمًا لجانب واحد). هذه الالتزامات تترتب فى ذمة أطراف العقد أى من ارتضوا الارتباط به. فهؤلاء، دون غيرهم، هم الذين يجب عليهم احترام العقد وتنفيذ ما نشأ عنه من التزامات. فالعقد بالنسبة إلى أطرافه هو قانون خاص يحكم علاقتهم فى خصوص موضوعه. فالعقد شريعة المتعاقدين وحدهم، وهو ما يعني أن العقد ذو أثر نسبي يقتصر على طرفيه ولا يمتد إلى غيرهم. 2- بيان ذلك أنه فى مجال القانون العام يمكن للسلطة العامة أن تصدر عملاً (تشريعيًا أو لائحيًا) أو تبرم عقدًا([1]) يرتب حقوقًا أو ينشئ التزامات لصالح الغير أو على عاتقهم. والعلة فى ذلك أن هذه السلطات مخولة - بحكم الدستور والقانون -سلطة توجيه الإرادات الفردية بما يحقق الصالح العام للمجتمع. أما فى مجال القانون الخاص - حيث تتوارى بدرجة كبيرة فكرة المصلحة العامة وتهيمن اعتبارات حماية المصلحة الخاصة، فإن المتعاقدين يكونون مقيدين بمبدأ أن العقد لا ينصرف أثره - من حيث المبدأ - إلا إلى الأطراف التى أبرمته، وهو ما اصطلح على تسميته مبدأ نسبية أثر العقد Principé de l'effetrelatif du contrat، وهو المبدأ الذى تكرسه المادتان 147/1، 152 مدنى مصرى، فالأولى تؤكد أن العقد شريعة المتعاقدين، والثانية تضيف أن العقد لا يمكن أن ينشئ التزامًا على عاتق الغير. أما فى القانون الفرنسى فكانت المادة 1165 مدني تؤكد نفس المبدأ بقولها (الاتفاقات التى عقدت بطريقة شرعية تنزل منزلة القانون بالنسبة لعاقديها) وقد تبدلت الصياغة بمقتضى مرسوم فبراير 2016 لتصبح أكثر وضوحًا، حيث تنص المادة 1199 على أنه «العقد لا ينشئ التزامات إلا فيما بين أطرافه، ولا يجوز للغير أن يطلب تنفيذ العقد كما لا يجوز أن يجبر على تنفيذه مع مراعاة أحكام هذا المبحث وأحكام الفصل الثالث من الباب الرابع([2]). ويفترض تطبيق مبدأ النسبية أن المتعاقدين يبرم كل منهم العقد لحساب نفسه Contrat pour soi-môme - فالمتعاقدان لم تتجه إرادتهما لإنشاء التزامات أو حقوق إلا على عاتقهما أو لصالحهما، فجميع الأداءات تنفذ لمصلحة الطرفين أو أحدهما. عندئذ يكون المتعاقدان قد التزاما بمبدأ نسبية أثر العقد. 3- والسؤال الذى يبقى عالقًا فى هذا الفرض هو معرفة ما إذا كان العقد - فى خارج إطار الدائرة الضيقة للمتعاقدين - يمكن أن ينفذ بأثره إلى الغير، بعبارة أخرى هل يمكن للعقد - خارج نطاق قوته الإلزامية بين طرفيه - أن يرتب أثرًا فى مواجهة الغير؟ هذه المسألة لم يعالجها القانون المدني الفرنسي لسنة 1804، كما بقيت مجهولة بالنسبة للمشرع المصرى فى التقنين المدني الحالي 131 لسنة 1948، كما أنها لم تجد معالجة فى الفقه المصرى ولم تتناولها أحكام القضاء. أما فى فرنسا فقد لاقت المسألة اهتمامًا من جانب الفقه والقضاء اللذين وجدا أن العقد - وإن كان يعجز عن إنشاء التزامات على عاتق الغير - إلا أنه يخلق بوجوده وضعًا قانونيًا Crée une Situation juricidque يمكن الاحتجاج به على الكافة. فالعقد كوضع قانوني يمكن للمتعاقدين الاحتجاج به على الغير، كما يمكن للغير الاحتجاج به على المتعاقدين، وهو ما قننه المشرع الفرنسي من خلال مرسوم 10 فبراير 2016 فى المادة 1200 مدني([3]) ([4]).   ([1]) كأن تبرم الدولة عقد امتياز مرفق من المرافق العامة مع ملتزم، وتنص فى العقد على حقوق والتزامات للمواطنين المنتفعين بهذا المرفق. ([2]) وما يقصده المشرع بالتحفظ الوارد فى العبارة الأخيرة من النص هو مراعاة حكم المادة 1200 التى تلزم الغير باحترام ما للعقد من حجية. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مراعاة نص المادة 1205 وما بعدها الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغير. ([3]) Ordonnance no 2016-131 au 10 Ferrier 2016 Portant forme du droit des contrats, du regime général et de la preuve des obligations, modifée et ratifée par la loi no 2018-287 du 20 Avril 2018. ([4]) وهو ما يعنى أننا نستبعد من دراستنا الفرض الذى يبرم فيه الشخص عقدًا عن غيره إما فى صورة تعهد عن الغير أو فى صورة اشتراط لمصلحة الغير. فهاتان الصورتان تؤكد أن فى أولاهما مبدأ نسبية العقد (فى التعهد عن الغير) وتجيز إن الاستثناء عليه فى ثانيتهما (الاشتراط لمصلحة الغير).

DOI

10.21608/mle.2022.273830

Authors

First Name

جابر محجوب

Last Name

على

MiddleName

-

Affiliation

أستاذ القانون المدني كلية الحقوق - جامعة القاهرة

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

95

Article Issue

2

Related Issue

38179

Issue Date

2022-11-01

Receive Date

2022-12-12

Publish Date

2022-11-01

Page Start

11

Page End

118

Print ISSN

0304-2324

Online ISSN

2735-4083

Link

https://mle.journals.ekb.eg/article_273830.html

Detail API

https://mle.journals.ekb.eg/service?article_code=273830

Order

273,830

Type

المقالة الأصلية

Type Code

1,481

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة القانون والاقتصاد

Publication Link

https://mle.journals.ekb.eg/

MainTitle

أثر العقد فيما بين طرفيه وبالنسبة للغير(العقد بين مبدأ النسبية وقاعدة الحجية) دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري

Details

Type

Article

Created At

23 Jan 2023