Subjects
-Abstract
موضوع البحث: حديثين عليهما مدار مسألة نجاسة الماء، وهما: حديث بئر بضاعة: « الماء لا ينجسه شيء» ، وحديث القلتين: « إذا کان الماء قلتين لم يحمل الخبث»، فالحديث الأول صححه الأئمة وله شواهد کثيرة ذکرها الباحث ودرس أسانيدها، والحديث الثاني صححه جمع من الأئمة، وقد رجح بعض العلماء بين رواياته، وبعضهم صحح طرقه، ومنهم من ضعَّفه وأعلَّه باضطراب سنده أو اضطراب متنه أو جهالة مقدار القلة.
وقد درس الباحث الجانب الفقهي في الحديثين فالأول يفيد أن کل ماء طاهر ولو خالطته النجاسة، بينما الحديث الثاني يفيد أن ما دون القلتين ينجس بمجرد المخالطة. وقد أبان البحث القدر المجمع عليه، وهو أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس بالإجماع ثم لخص خلاف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: قول جمهور العلماء الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة أن الماء إذا کان أقل من القلتين ينجس بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير، والقول الثاني: وهو مذهب مالک ورواية عن أحمد واختاره ابن المنذر وابن تيمية أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. ثم أبان الخلاف في حد الماء القليل، ثم ذکر تسع مسالک للعلماء في دفع التعارض بين الحديثين.
DOI
10.21608/sjam.2021.194692
Keywords
حديث بئر بضاعة, وحديث القلتين, فقه
Authors
First Name
سعود بن عبدالله
MiddleName
-Affiliation
کلية الآداب جامعة بيشة
Email
-City
-Orcid
-Link
https://sjam.journals.ekb.eg/article_194692.html
Detail API
https://sjam.journals.ekb.eg/service?article_code=194692
Publication Title
مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية
Publication Link
https://sjam.journals.ekb.eg/
MainTitle
حديث بئر بضاعة وحديث القلتين : دراسة حديثية فقهية