Subjects
-Abstract
يهدف هذا البحث لإلقاء الضوء على فتوى في تعليق الطلاق على الإبراء من الصداق والنفقة للقاضي محمد بن أبي بکر بن شجرة التدمُري الشافعي ، فأفتى وقضى القاضي محمد بن أبي بکر التدمُري بأن الطلاق لا يقع، وأن الزوج لا يبرأ من العِدّة والنفقة تبعاً لذلک، فعارضه بعض الفقهاء الشافعية، وبعض الفقهاء الحنفية، فکتب هذه الرسالة مُبيِّناً مستنده في ذلک فقهاً، وأن بعض الفقهاء الشافعية أفتى بذلک کالإمام القفّال الصغير، وبيّن بطلان ما يمکن أن يعتمد عليه مخالفُه.
هذا وقد وقفت على الفتوى في مذهب الإمام أحمد على ما قرّره القاضي محمد بن أبي بکر التدمُري، فقد جاء في شرح المنتهى ما نصه: (ومن قال لزوجته: إن أبرأتِني من حقوق الزوجية، ومن العِدّة -أي: نفقتِها- فأنت طالق, فأبرأَتْه, فأفتى ابن نصـر الله( ) بعدم صحة البراءة وعدم وقوع الطلاق، أما عدم صحة البراءة فلقصدها بها المعاوضة في الطلاق ولم يقع، وأما عدم صحة وقوع الطلاق فلأنه علّقه على الإبراء من نفقة العِدّة, ولا تصح البراءة منها إلا بعد وجوبها، ولا تجب العِدّة إلا بالطلاق؛ فلا يُتصوّر وقوع الطلاق؛ لتوقفه على ما هو متوقّف عليه
DOI
10.21608/fjhj.2022.105649.1230
Keywords
الصداق, الإبراء, لنفقة, الطلاق, التدمري
Authors
MiddleName
-Affiliation
أستاذ الفقه المشارک بجامعة أم القرى ـ المملکة العربية السعودية
Email
yasseralqahtani688@gmail.com
City
-Orcid
-Link
https://fjhj.journals.ekb.eg/article_226314.html
Detail API
https://fjhj.journals.ekb.eg/service?article_code=226314
Publication Title
مجلة الآداب والعلوم الإنسانية
Publication Link
https://fjhj.journals.ekb.eg/
MainTitle
-