أصدر المشرع القانون رقم 70 لسنة 2019 بتنظيم إتحاد الصناعات والغرف الصناعية والذى نص فى المادة الرابعة من قانون إصداره على إلغاء المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 1958 بإنشاء مجالس إقليمية للصناعة، کما يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 1958 بتنظيم اتحاد الصناعات، وقرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء غرف صناعية. کما أصدر مؤخراً رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2406 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 70 لسنة 2019 سالف الذکر.
ومن ناحية ثانية فإن مصر تتوجه نحو تطوير صناعة بناء وإصلاح السفن وباقى الصناعات البحرية حيث صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2017 والذى قام بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوکة للدولة ملکية خاصة بمساحة ۳٫۱۷ کم نقلا من الأراضي المملوکة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمنطقة رأس الأدبية- محافظة السويس لصالح جهاز الصناعات والخدمات البحرية التابع لوزارة الدفاع وذلک لتنفيذ المشروع القومى للترسانة البحرية.
وعلى أثر ما سبق لاحت فکرة البحث وهى مقترح إنشاء غرفة لصناعة بناء السفن والصناعات البحرية المشابهة، وقد تم عرض مدى إهتمام المشرع المصرى بالسفينة وبنائها والنظام القانونى للجهات القائمة عليها ثم تم عرض ملامح الغرفة المقترحة تفصيلاً فى البحث من حيث طريقة الإنشاء والشروط والإختصاصات وموارد الغرفة وطريقة الإدارة وأجهزة الإدارة وکيفية تشکيلها وکذلک علاقتها بإتحاد الصناعات المصرية وعرض تنظيمه القانونى.