Subjects
-Tags
-Abstract
1ـ الاختطاف في اللغة: أصل واحد هو الاستلاب في خفّة، وفي الاصطلاح: استلاب مکلّفٍ مختارٍ آدميًّا معصوماً علانية على وجه السرعة والمغالبة والقهر بغير حقّ شرعيّ سواء کان راکباً على الطائرة أو السفينة أو غيرهما أم غير راکبٍ.
2ـ الاختطاف ثلاثة أنواع:
الأول: اختطاف الآدميّين.
الثاني: اختطاف السفن والبواخر.
الثالث: اختطاف الطائرات.
3ـ الفرق بين الاختطاف وبين ما له به صلة مما يشترک معه:
الفرق بين الاختطاف والغصب:
الغصب: هو أخذ مال على وجه القهر والعدوان.
فيشترکان في أن کلاًّ منهما على وجه القهر والغلبة.
ويفترقان في أن الغصب خاصّ بالأموال ـ کما ذکره الفقهاء في تعريف الغصب ـ، وأن الاختطاف أوسع من هذا، فيشمل المال وغيره ـ کما سبق في بيان أنواعه
الفرق بين الاختطاف والسرقة:
السرقة: هي أخذ النصاب من حرزه على وجه الخفية.
فيفترقان في أن السرقة لا تکون إلا لأجل الأموال على وجه الخصوص ـ کما جاء في تعريفها ـ، أما الاختطاف فيکون لأجل المال والعرض والنفس وغير ذلک.
کما إن السرقة لا تکون إلا على وجه الخفية، أما الاختطاف فيکون علانية.
الفرق بين الاختطاف والغيلة:
الغيلة في کلام العرب: إيصال الشرّ والقتل إليه من حيث لا يعلم ولا يشعر، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.
فتتفق الغيلة مع الاختطاف في عمليَّة استدراج الضحيَّة ومخادعته؛ للحصول على المال أو فعل الفاحشة به.
ويختلفان فيما يتبع الاستدراج، فإن قُتِل الضحيَّة کانت الجريمة غيلة، وإلا فاختطاف.
4ـ الاختطاف محرّم بالکتاب والسنّة والإجماع والنظر.
5ـ للحرابة في اللغة ثلاثة معانٍ، أحدها: السلب، وقد تعدّدت تعريفات الفقهاء للحرابة وأقربها تعريف المالکيَّة، وهو الذي عليه العمل اليوم.
6ـ عقوبة الحرابة عقوبة حدّيَّة وهي الواردة في سورة المائة، والراجح عند التطبيق أن (أو) في الآية للتخيير.
7ـ العلاقة بين الاختطاف والحرابة أنه نوع منها.
DOI
10.21608/1806-000-004-003
Authors
First Name
مُصْعَب بن عَبْدِالله بنِ مُحَمَّد
MiddleName
-Affiliation
-Email
-City
-Orcid
-Link
https://jasis.journals.ekb.eg/article_44458.html
Detail API
https://jasis.journals.ekb.eg/service?article_code=44458
Publication Title
المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية
Publication Link
https://jasis.journals.ekb.eg/
MainTitle
-