تضمنت الوثائق الدولية النص- بالمادة السابعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية- عدم جواز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة, وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إخضاع أي فرد- دون رضائه الحر- للتجارب الطبية والعلمية, ويتبع هذا الحق حق الإنسان في أن يکون آمناً من المساس بشخصه وبکرامته, وألا يتعرض للفزع من انتهاک حرمة جسده ولو لم يقع هذا الانتهاک .
وتشير الدراسات القانونية إلى کثير من المبادئ والقواعد القانونية بغرض حماية جسد الإنسان في مواجهة التقدم المذهل للعلوم الطبية البيولوجية, والتي اتخذت من الجسد محورا لها, وتدور هذه المبادئ حول الاعتراف بأهمية التقدم العلمي الطبي کضرورة لا يمکن الفکاک من أسرها لصالح البشرية جميعها, على ألا يؤدي ذلک لإهدار آدمية الإنسان أو الافتئات على حقوقه وکينونته،
ولا يعد القول بوجود حماية طبيعية دولية قانونية للکرامة الإنسانية القائمة على جسد وروح مبالغاً فيه, فقد اتجهت الاتفاقيات الدولية أيضاً إلى " حماية الحرية والأمن والاکتمال الطبيعي والمعنوي للشخص الإنساني " ، مما يثير العديد من المخاوف القانونية حول توافق آلات شبيهة بالبشر مع وضعها بموازاة البشر في ساحات القتال - من ناحية- ووضعها على التوازي أيضا قبل البشر في جيش العدو, سواء في صنع القرار أو في اتخاذه أو تنفيذه بآليات کمبيوترية, وما قد يعتري ذلک من إهدارٍ لقيمة العقل البشري من ناحية أخرى .
و إذا کان من الواجب على خبراء تطوير المنظومات الآلية وضع مدونة أو مدونات سلوک وقواعد أخلاقية تحدد التصرف المسئول وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد والممارسات القائمة,
تدعو الدراسة إلى مزيدٍ من الاستعراض القانوني لحقوق الإنسانالمختلفة؛ للنظر في هذه المرحلة في تهيئة الآليات ذاتية التشغيل بما يتلاءم مع کافة حقوق الإنسان, لعلنا نستطيع أن نصل إلى " بروتوکول حاکم" أو " أطر کبرى" تنظم استخدامات الأسلحة ذاتية التشغيل بما يحترم کافة حقوق الإنسان, لاتقل عن مبتکر " أسيموف " حول " قانون الروبوت " الذي وضعه عندما کانت تلک الآليات في غياهب الماضي وفي طي الأحلام العلمية .
ولعل الأنسب هو المبادرة بوضع هذا التنظيم القانوني بالتوازي مع التطورات المتلاحقة في مجال الذکاء الاصطناعي وقبل أن تؤسس برمجياتٌ خارقة لايستطيع القانون ملاحقتها أو تنظيم استخدامها, فتتهدد حقوق الإنسان على يد الروبوتات .