يقصد بالحق فى الحبس ذلک النظام القانونى الذى يجيز للمدين ([1]) الدائن لدائنه ، أن يوقف تنفيذ التزامه حتى يستوفى الحق الذى له ، أو بقول أخر ، ذلک الدفع الذى يجوز لهذا المدين أن يعتصم به ليمتنع مؤقتاً عن تنفيذ ما يلتزم به حتى يؤدى له مدينه ما هو ملتزما به تجاهه . وبناءً علي ذلک سنبين موقف کل من المشرع والفقه في تعريفهما له ، وذلک کما يلي :
أولاً : التعريف التشريعي :
فى بيان ماهية هذا الحق تنص المادة 246 من القانون المدنى المصري على أنه" 1- لکل من التزام بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين کاف للوفاء بالتزامه هذا .
[1])) على الرغم من أن" المدين" هنا يتمتع فى ذات الوقت بصفته کدائن ، إلا أننا أثرنا فى التعريف إبراز صفته کمدين ، لا کدائن ، کما يذهب شبه اجماع الفقه ، لأنه حين يعتصم بالحق فى الحبس أنما يعتصم به بصفته کمدين يمتنع عن تنفيذ التزامه ، حقا أنه يبتغى من وراء ذلک الوصول إلى حقه کدائن ، ولکن هذه الصفة لا تظهر إلا فى مرحلة لا حقه ، فهو يظهر فى البداية کمدين يمتنع عن اداء ما عليه ليصل فى النهاية کدائن ، إلى اقتضاء ماله .