التأمين لغة: من آمن أي طلب الأمن والأمان، والأمن ضد الخوف وهو حماية النفس، فکلمة التأمين مشتقة من الأمن([1]).
التأمين اصطلاحاً: عقداً يتعهد فيه شخص(مؤمِّن) أن يدفع مبلغاً من المال إلى آخر (المُؤمّن له أو المستفيد) في حال وقوع خطر مقابل لما يؤديه من مال([2]).
وعرف المشرع المصري عقد التأمين بأنه: عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبيّن بالعقد، وذلک في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن([3]).
وبالنظر في هذا التعريف القانوني يتبين أنه تناول أرکان عقد التأمين، من حيث أطراف العقد، والالتزامات الملقاة على عاتقهم، ولکنه لم يتناول جوهر التأمين وهو العلاقة بين المُؤمّن له ومجموع طالبي التأمين.
([1]) ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله الکبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي دار المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 1998م.، ص 140.
([2]) د. أسامة محمد عثمان خليل: الوجيز في العقود المسماة، (البيع – الإيجار-التأمين)، مکتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1436ه، 2015م، ص179.
([3]) المادة (747) من القانون المدني المصري.