التبني بوصفة تصرفاً قانونياً ليس بالظاهرة الحديثة او المستحدثة، فقد عرفته الحضارات القديمة، واهتمت به القوانين الحديثة خاصة في الدول الغربية التي لا يکاد يخلو منها تشريع ينظم مسألة التبني([1])
وعلي الرغم من ذلک لا يزال موضوع التبني محوراً للعديد من المشکلات، لا سيما في الدول العربية ذات المرجعية الإسلامية حيث لا تقر قوانينها هذا النظام([2])، ومن ناحية أخرى نلحظ اهتماماً مفرطاً من جانب الاتفاقيات الدولية بحقوق الطفل بصفة عامة، والتبني بصفة خاصة([3])، وذلک بتأکيدها علي ضرورة ان يحقق التبني المصلحة الفضلي للطفل المتبنيَ في إطار عائلي مناسب، بيد أنها ترکت للمشرع الوطني في کل دولة مهمة تحديد أطر هذه العلاقة، في ضوء الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والعقائدية لکل منها
([1]) تناولت التبني بالتنظيم العديد من القوانين من امثلة ذلک القانون الإنجليزي لعام 1976، والقانون النمساوي لعام 1960، والقانون البرتغالي لعام1977، والقانون الفرنسي لعام 2016، والقانون الإيطالي بالقانون عام 1983، والقانون البلجيکي 1969، والقانون السويسري لعام 1972، والقانون الالماني لعام 1976.
([2]) من امثلة تلک التشريعات التشريع المصري، والجزائري، والمغربي، والليبي، والسوداني، اما تونس فقد اخذ مشرعها في مجلة الأحوال الشخصية بنظامي الکفالة والتبني.
([3]) اثمرت الجهود الدوليه عن ابرام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، الاتفاقية الدولية بشان حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني علي الصعيد الدولي1993 ، راجع د/ اشرف عبد العليم الرفاعي – التبني الدولي – دار الفکر الجامعي – 2011 ص236 وما بعدها، وراجع د/ فارس کريم تنازع القوانين في التبني – مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الرابع – السنة التاسعة 2017 ص 268 وما بعدها.