يحتل النقل البحري للبضائع مکانة کبيرة، حيث أنه يسهل عملية نقل البضائع فى البيوع الدولية، لذلک اهتمت التشريعات الدولية والمحلية بتنظيمه.
وسبق الاتفاقيات الدولية قانون هارتر الأمريکي الصادر في 13 فبراير 1893م، الذي لاقى ترحيبًا کبيرًا بين أوساط أصحاب المصالح فى البضاعة وکثرت الإحالة إليه في عقود النقل البحري لتنظيم ما ينشأ عن العقد من علاقات، کما أعتبر هذا القانون نقطة انطلاق مناسبة بدأت منها الجمعية البحرية الدولية CMI محاولاتها من أجل وضع اتفاقية دولية ملزمة.
فنجد على المستوى الدولي اتفاقية بروکسل المؤرخة في 25 أغسطس 1924م، الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن وتعرف عرفيًا في أغلب أنحاء العالم بإسم اتفاقية بروکسل لعام 1924م، وفي قليل من الدول لا سيما الأنجلو سکسونية يطلقون عليها عرفيًا إسم (قواعد لاهاي)([1])، ثم تم تعديلها بموجب بروتوکولين هما، بروتوکول 1968م، الصادر في 23 فبراير 1968م، والذى يطلق عليه بروتوکول لاهاي فيسبي، وبروتوکول 1979 الذى يعرف ببروتوکول بروکسل. وقد وقعت مصر على هذه الاتفاقية بالقانون رقم 18 لسنة 1940، وتم إصدارها بمرسوم 31 يناير 1944م.
([1]) د/ محسن شفيق: الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر (اتفاقية هامبورج بتاريخ 31 من مارس 1978)، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر، ص11.
ودخلت حيز التنفيذ في 2 يونيه 1931، وتم التصديق عليها من معظم الدول، وهي تمثل القانون العام للنقل البحري الدولي :
-Arnaud Montas : Droit Maritime, éd Vuibert, 2e éd, 2015, P. 185 et 186.