Beta
29950

أحکام الکفالة بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني (دراسة تحليلية مقارنة)

Article

Last updated: 22 Jan 2023

Subjects

-

Tags

فلسفه القانون

Abstract

لا شک أن الضمانات الشخصية والعينية تعد من الوسائل القانونية الهامة، واللازمة لاستقرار المعاملات المالية، وتطورها داخل أي مجتمع. نظرا لحاجة المعاملات المالية إلى عنصر الائتمان؛ حيث حاجة المدين للحصول على خدمات، أو أموال في الحال، مع تأجيل أداءها في المآل عند حلول أجل محدد. ولتحقق عنصر الائتمان في المعاملات لابد من نسج نظام قانوني يحقق للدائن الاطمئنان والثقة في استيفاء حقه کاملا في وقت استحقاق الدين. وإلا عکف أصحاب الخدمات والأموال عن إسداء خدماتهم، و إقراض أموالهم مع تأجيل موعد السداد، مما يؤثر سلبا على رواج المعاملات المالية وعلى اقتصاد البلاد.
لذا کان حرص کافة الانظمة القانونية على اختلاف زمانها على تقرير الضمانات الشخصية والعينية کوسيلة فعالة لتوفير الثقة والاطمئنان اللازمين لعنصر الائتمان سعيا لتحقيق استقرار المعاملات المالية. فجاء حرص الفقه الإسلامي على تقرير أحکام لضبط الکفالة وتنظيمها، وکذلک فعل القانون الروماني کقانون وضعي قديم، مما يعکس مدى حاجة المجتمعات إلى الکفالة کضمان شخصي.
ولقد کانت التأمينات الشخصية کالتضامن والکفالة - اللاتان تأسسا على ضم ذمة إلى ذمة أخرى على قدم المساواة أو على التعاقب- الأسبق في الظهور من التأمينات العينية. ومرد ذلک إلى أن التأمينات العينية ترتبط بتنظيم حق الملکية الذي جاء متأخرا في مراحل نشأة وتطور القانون، فقد کانت الأموال وعلى الأخص العقارات ملکا للکيان الجماعي کالأسرة. وما ترتب عن ذلک من تأخر في تنظيم الحقوق المنبثقة عن حق الملکية، حيث الحقوق العينية الأصلية، ثم التمييز بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية، وما يتطلب ذلک التطور من تنوع للحقوق، وتقدم حضاري، لذا عرفت المجتمعات البدائية التأمينات الشخصية([1]) دون التأمينات العينية، وقد ساعد على ذلک النظام الاجتماعي السائد وقتئذ؛ حيث روح التضامن بين أفراد الأسرة، أو القبيلة الواحدة بشکل يسهل انعقاد التأمينات الشخصية من تضامن وکفالة.



[1])) نظم قانون حمورابي الکفالة بصورة بدائية أخذت معنى الرهينة بصورة تتفق مع طبيعة أحکام المداينات  وقتئذ، إذ کان جسد المدين ضامنا لدينه، حيث مبدأ الاسترقاق المؤقت لوفاء الدين. وجاء تنظيم قانون حمورابي لهذا الجانب من خلال المواد من 119:114، فورد بالمادة 115: "إذا کان لرجل حبوب أو فضة (کدين) عند رجل آخر، واحتجز أحدا، کفيلا له..." راجع نصوص المواد د. فوزي رشيد: الشرائع العراقية القديمة، شريعة حمورابي، ص108. کما ورد بالقانون الآشوري نصوص تنظم نفس الجانب ومنها نص المادة السابعة منه إذ ورد بها: " {إذا کان هناک}...أو أي شخص کان يعيش {في بيت} آشوري کرهينة { أو کضمان (من أجل) نقود}.." انظر. د. محمود سلام زناتي: القانون الآشوري، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، السنة الرابعة عشر، العدد الاول، يناير 1972م، ص26.

DOI

10.21608/jdl.2018.29950

Keywords

الکفالة

Authors

First Name

. إيهاب عباس

Last Name

الفراش

MiddleName

-

Affiliation

کلية الحقوق- جامعة القاهرة

Email

-

City

-

Orcid

-

Volume

4

Article Issue

1

Related Issue

5216

Issue Date

2018-06-01

Receive Date

2018-04-13

Publish Date

2018-06-01

Page Start

1

Page End

56

Print ISSN

2356-9492

Online ISSN

2735-5527

Link

https://jdl.journals.ekb.eg/article_29950.html

Detail API

https://jdl.journals.ekb.eg/service?article_code=29950

Order

1

Type

المقالة الأصلية

Type Code

786

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية

Publication Link

https://jdl.journals.ekb.eg/

MainTitle

-

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023