الخاتمـــة
أتناول فيما يلي أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث :
أولا : تحريم التعدي بکل صوره ، ومنها التعدي في الانتفاع بالهواء
ثانيا: اهتمام الفقه الإسلامي ببيان الأحکام المتعلقة بالهواء، حيث نص علماؤه علي قاعدة الهواء تابع للقرار ، ومن معاني هذه القاعدة : تحريم التعدي في الانتفاع بالهواء، فکما لا يجوز التعدي في الانتفاع بقرار الأرض ، لا يجوز التعدي في الانتفاع بالهواء، ويترتب علي ذلک بالضرورة وجوب ضمان الضرر الناتج عن هذا التعدي ، فکما يجب الضمان بالتعدي علي قرار الأرض ، يجب الضمان بالتعدي علي الهواء، وکل ذلک يعکس ولا شک اهتمام الفقه الإسلامي ببيان حرمة الهواء، مثل اهتمامه ببيان حرمة القرار ؛ نظرا لاشتراک الناس جميعا في الحاجة الملحة إلي الانتفاع بالهواء.
ثالثا : تحريم وضع أبراج المحمول المخالفة لشرائط الأمن والسلامة في هواء الأسطح ؛ لکونها غير مأمونة علي العنصر البشري ، وهذا ما أکده مفهوم ما نص عليه البروتوکول المنظم لترکيب هذه الأبراج ؛ حيث جاء فيه : "علما بأن هذه المحطات يمکن أن تکون مأمونة علي العنصر البشري بشرط مطابقة المحطات للاشتراطات " وإذا کان الحکم کذلک في هذا البروتوکول فلاشک أن هذا هو الحکم في الفقه الإسلامة من باب أولي ؛ لحديث : " ضرر ولا ضرار " ، ويترتب علي ماسبق أمران :
الأول : وجوب إزالة هذه الأبراج بالقدر اللازم لإزالة الضرر ، علي أن يکون ذلک من خلال ولي الأمر إذا دعت الحاجة إلي ذلک .
الثانى : ضمان الأضرار الناتجة عن تشغيل هذه البراج إذا توفرت الشروط اللازمة لذلک علي من تسبب بتعديه أو تقصيره في حصولها
وذلک بناء علي ما ورد في نصوص الفقه الإسلامي من تحريم التعدي في الانتفاع بسطح البناء من خلال التفريط أو الإفراط في تأجيج النار عليه وتعديها أو طيران الشرر إلي الغير بسبب ذلک ، وضمان الأضرار الناتجة عن هذا التعدي علي من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره .
رابعا : تحريم وضع معروضات المحلات التجارية في هواء الطريق العام عرضا وراتفاعا علي نحو يضر بالمارة ويؤذيهم ؛ لحديث : " لا ضرر ولا ضرار " ، ووجوب إزالتها بالقدر اللازم لإزالة الضرر ، علي أن يکون ذلک من خلال ولي الأمر إذا دعت الحاجة إليه ، وضمان الأضرار الناتجة عنها علي من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره ، وذلک بناء علي ما ورد في نصوص الفقه الإسلامي من تحريم التعدي بوضع ما يحصل فى هواء الطريق النافذ على نحو يضر بالمارة , ووجوب إزالته بالقدر اللازم لإزله الضرر ,على ان يکون ذلک من خلال ولى الامر إذا دعت الحاجة إلية , وضمان الاضرار الناتجة عن هذا التعدى على من تسبب بتعديه أو تقصيره فى حصولها .
خامساً : تحريم وضع الأسلاک – المتعلقه بوصلات الدش المحظورة – فى هواء ملک الغير دون رضاه , حماية للملکية الخاصة , لحديث : " لا ضرر ولا ضرار "ووجوب إزالتها بالقدر اللزم لإزاله الضرر من خلال ولى الامر إذا دعت الحاجة اليه , وضمان الاضرار الناجه عنها على من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره , وذلک بناءً على ورد فى نصوص الفقه الاسلامى من تحريم التعدى بإشغال هواء ملک الغير دون رضاه ، ووجوب إزالة الشاغل في هذه الحالة بالقدر اللازم لإزالة الضرر من خلال ولي الأمر إذا ادعت الحاجة إلي ذلک ، وضمان الأضرار الناتجة عن هذا التعدي علي من تسبب فيها بتعديه أو تقصيره .