تناولت في هذا الموضوع العرف عند الأصوليين وأثره في الفروع الفقهية، معنى العرف في اللغة بأنه ما تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه من العادات والمعاملات. وأن معناه في الاصطلاح هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول، وبينت فيه الفرق بين العرف والعادة، وخلص لنا أنه لا فرق بين العرف والعادة بل هما لفظان مترادفان معناهما واحد. وذکرت أن للعرف أقساماً وهي قولي، وفعلي، وعام، وخاص، وشرعي، ولغوي، وصحيح، وفاسد، وأن للعرف أسباباً وهي الحاجة وعموم البلوى، أو أنه مبني على أمر سلطان أو حاکم أو کان العرف متوارثاً عن من کان قبلنا کالعادات والتقاليد القديمة. وقد اتفق العلماء على أنه لا يعمل بالعرف الفاسد وهو الذي يخالف الأدلة الشرعية من نص أو إجماعاً، أما العرف الصحيح وهو الذي لا يخالف نصاً أو إجماعاً فهو يعمل به. وإنما اختلفوا في العرف باعتباره مصدراً أو دليلاً مستقلاً قائماً بذاته على إثبات الأحکام الشرعية على مذهبين: الأول: أن العرف يعتبر دليلاً مستقلاً قائماً بذاته على إثبات الأحکام الشرعية، وهو الذي رجحناه لقوة أدلتهم التي استدلوا بها وضعف أدلة المخالفين, والثاني: عدم اعتبار العرف دليلاً مستقلاً قائماً بذاته على إثبات الأحکام الشرعية, وأصحاب المذهب الأول اشترطوا للعمل بالعرف شروطاً منها:أن يکون مطرداً، وأن يکون عاماً، وأن يکون موجوداً عند التصرف وألا يخالف دليلاً شرعياً، ثم بينت أهم الفروع الفقهية التي تخرجت عليه، وأهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.