الحج هو الرکن الخامس من أرکان الإسلام , قال تعالى :( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )([1]) ,وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ,وإقام الصلاة ,وإيتاء الزکاة , وصيام رمضان , والحج)([2] ).
وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع، وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يکفّر جاحده .
والمقصود بأحکام الحج هنا أحکامه من الناحية الصحية التي تتعلق بالأحوال المرضية التي قد تتعرض للحجاج .
وفي أعمال الحج للمعذور رخص وتخفيف , قال تعالى :( وَمَا جَعَلَ عَلَيْکُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([3]),وقوله صلى الله عليه وسلم في التيسير عن الحجاج لمن سأله :(افعل ولا حرج)([4]).
وشرط الاستطاعة في الآية هي الاستطاعة المالية, أما الاستطاعة البدنية فليست شرطاً, فالمريض الواجد للمال يجب عليه الحج ,فإن لم يستطع الحج بنفسه وجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله.
تناول البحث حکم الدواء الذي فيه طيب , أو لبس المخيط أثناء الإحرام, أو أي خرق آخر لمحذورات الإحرام ,وأحوال الحاج في حالة الإغماء, وکيفية حج المريض وأداؤه اعمال الحج , وآراء الفقهاء في حکم أخذ المرأة لأدوية تأخير الدورة الشهرية للضرورة في حال خوفها من نزول الدورة قبل إتمام مناسک الحج.
([1]) سورة ال عمران :97.
([2]) الحديث أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ,کتاب الايمان باب دعاؤکم إيمانکم ,برقم :(8)
([3]) سورة الحج :78.
([4]) جزء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما, متفق عليه , أخرجه البخاري في کتاب الأيمان والنذور, باب إذا حدث ناسياً في الإيمان, برقم:(6316), ومسلم في کتاب الحج , باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي رقم:( 1306 ).