Subjects
-Abstract
الملخص:
تخضع السُّلطات العامَّة في الدَّولة لسيادة القانون شأنها في ذلك شأن الأفراد ، والهدف من مبدأ المشروعيَّة هو تحقيق التَّوازن بين حقوق الأفراد وحرِّيَّاتهم وماتتمتَّع به الهيئات العامَّة من سلطات . وعلى الرَّغم من وجوب احترام السُّلطات العامَّة في جميع تصرُّفاتها لقواعد المشروعيَّة إلاَّ أنَّه يجب مراعاة تطبيق ملاءمة هذه القواعد في حالة تعرُّض الدَّولة إلى ظروف استثنائيَّة طارئةٍ مثل: الحروب ، والأوبئة ، والكوارث الطَّبيعيَّة ، والتي تعرِّض حياة الدَّولة وشعبها إلى الخطر الجسيم . في مثل هذه الحالات يجب تطبيق قواعد استثنائيَّة تسمح للدَّولة باتِّخاذ بعض الإجراءات دون الالتزام الكامل بالقواعد القانونيَّة التي يتمُّ تطبيقها في الظُّروف العاديَّة ومع ذلك فإنَّ حالة الطَّوارئ لا تبيح للدَّولة التَّحلُّل تمامًا من مبدأ المشروعيَّة في ظلِّ ِ هذه الظُّروف الطَّارئة .
وقد تمَّ دراسة هذا الموضوع في النِّقاط الآتية :
مفهوم حالة الطَّوارئ.
موقف الدَّساتير المصريَّة من إعلان حالة الطَّوارئ.
إعلان حالة الطَّوارئ في الدَّساتير الملكيَّة.
إعلان حالة الطَّوارئ في الدَّساتير الجمهوريَّة .
DOI
10.21608/bfda.2022.280186
Keywords
الكلمات المفتاحيَّة : قانون الطَّوارئ, حالة الطَّوارئ, دستور 1923م, دستور 1971م, دستور 2014م, الدَّساتير الجمهوريَّة, الدَّساتير الملكيَّة
Authors
First Name
مصطفى عبد الشهيد عبد اللطيف
MiddleName
-Affiliation
قسم القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة بنها ، جمهورية مصر العربية
City
-Orcid
-Link
https://bfda.journals.ekb.eg/article_280186.html
Detail API
https://bfda.journals.ekb.eg/service?article_code=280186
Publication Title
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
Publication Link
https://bfda.journals.ekb.eg/
MainTitle
-