Subjects
-Abstract
اهتمت الشريعة الإسلامية بمجهول النسب في جميع مراحل حياته، إلا أن اللقيط ظلم من المجتمع ظلماً کثيراٌ من غير ذنب اقترفه، فاللقيط هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه، ومن اهتمام الشريعة به: جعلت حکم التقاطه فرض کفاية واشترطت الصلاح في ملتقطه.
اعتبرته مسلماً أينما وجد، وجعلت الحکم بکفره بالغاً على حسب من يقوم برعايته، وهو حر بإجماع العلماء، ولا ولاية لأحد عليه إلا السلطان يزوجه ويشرف على ماله ويرثه بيت مال المسلمين إن لم يکن له وارث، ونفقته على بيت المال إن لم يکن له مال، فإن عجز بيت المال فتکون نفقته على ملتقطه، فإن عجز فتکون على کل من علم بحاله بواسطة الجمعيات الخيرية، ويصرف له من مال الزکاة لأنه فقير لا عائل له.
ومن عدالة التشريع أن جاءت السنة الصحيحة بإباحة رضاعة الکبير منهم لترفع عنهم الحرج وعن محتضنيهم.
ويثبت نسبه إلى مدعيه ببينة سواء کان المدعي مسلماً أو کافراً أو عبد إلا أنه لا يقر في يد الکافر إن أمکن ولا يتبع العبد في الرق.
DOI
10.21608/bfda.2009.146304
Authors
MiddleName
-Affiliation
إالأستاذ المساعد في الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية -کلية التربية للبنات بجدة الأقسام الأدبية-
Email
-City
-Orcid
-Link
https://bfda.journals.ekb.eg/article_146304.html
Detail API
https://bfda.journals.ekb.eg/service?article_code=146304
Publication Title
مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسکندرية
Publication Link
https://bfda.journals.ekb.eg/
MainTitle
عدالة الإسلام في حکم مجهول النسب -دراسة فقهية مقارنة-