Beta
7804

مدى اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون الخاص "دراسة مقارنة بالنظام المصري والفرنسي"

Article

Last updated: 03 Jan 2025

Subjects

-

Tags

قانونية

Abstract

اعتنقت الغالبية العظمى من الدول في أعقاب الحرب العالمية الأولى، والحرب العالمية الثانية، مذهب التدخل والمذهب الاشتراکي، ونتج عن ذلک زيادة واجبات الدولة، وتدخل الحاکمين بصوره متزايدة في حياة المحکومين وعلى حقوق الأفراد، ولذلک تزايدت أهمية القانون الإداري مع اتساع نشاط الإدارة العامة وتعدد مظاهره، بحيث لا يکاد ينجو أي شخص في الوقت الراهن من الاحتکاک في حياته اليومية بالإدارة، والدخول في علاقات معها(1). ولکي يکون عمل الإدارة إدارياً بالمعنى الدقيق، وخاضعاً بهذه الصفة للقانون الإداري ولاختصاص القضاء الإداري يتعين أن تقوم الإدارة بعمل – قراراً کان أم عقداً أم عملاً إدارياً- في نطاق نشاط له طابع المرفق العام، وأن تستخدم امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص. ومفاد ذلک أن نطاق اختصاص القاضي الإداري لا يتجاوز النشاط الإداري کقاعدة عامة، بمعنى أن القضاء الإداري لا يختص بنظر المنازعات بين أشخاص القانون الخاص. کذلک يخرج عن اختصاص القاضي الإداري المنازعات الناشئة عن سلطة أخرى غير السلطة التنفيذية، کنشاط السلطتين التشريعية والقضائية، کذلک يخرج من اختصاص القضاء الإداري، الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية کسلطة حکم وذلک لاعتبارات خاصة(1)، لأن الأعمال التي تصدرها السلطة التنفيذية کسلطة إدارة هي وحدها التي تخضع لرقابة القضاء إذا توافرت فيها مقومات القرار الإداري(2). أما الأعمال التي تصدرها کسلطة حکم فتخرج لاعتبارات خاصة عن نظام رقابة القضاء، وليس فقط القضاء الإداري، وإنما أيضا القضاء العادي(3). وبناء على ما تقدم، يخرج عن اختصاص القضاء الإداري النشاط الصادر من السلطة التشريعية(4) والهيئات القضائية والمحاکم(5) والجهات القضائية الخاصة ذات الاختصاص القضائي، والجهات السياسية والشعبية، وأشخاص القانون الخاص بأنواعها المختلفة(1)، هذا من ناحية. ولکن من ناحية أخرى قد يختص القضاء الإداري بمنازعات أشخاص القانون الخاص على سبيل الاستثناء. فقد ينعقد اختصاص القضاء الإداري بمنازعات أشخاص القانون الخاص إذا نص المنظم ( المشرع) على هذا الاختصاص، وقد ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري إذا عهدت الدولة إلى شخص خاص بمهمة تنفيذ مرفق عام، وقد ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في حالة الموظف الفعلي. وهو ما سنتناوله تفصيلاً في هذا البحث.
(1) Voir, Jean-Paul. VALETTE, Droit des services publice, Ellipses, 2006, p.23.  (1)  Voir, J.M. Glatt,Droit administratif général / L'acte dministratif unilateral,2007, p.1.  (2) راجع حکم محکمة القضاء الإداري الصادر في 11/1/2011 دعوى رقم 15369 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکمها الصادر في 18/1/2011  في الدعوى رقم 37573 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکمها الصادر في 18/11/2008  في الدعوى رقم 23418 لسنة 62 ق، الدائرة الأولى؛ وراجع الدکتور/ هشام محمد البدري، حدود رقابة الدستورية، دراسة مقارنة حول هامشية رقابة الدستورية في مصر في ضوء التعديلات الدستورية المصرية 2007 والفرنسية 2008، بدون دار نشر، 2012، ص191؛ والدکتور/ عمرو برکات، المرجع السابق، 2010/2011، ص196. (3) راجع حکم محکمة النقض الدائرة المدنية، جلسة 27/11/2007 طعن رقم 4721 لسنة 73ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية -25- مجموعة أحکام النقض 2007/2008، الجزء الأول 2010، مبدأ رقم 31 ص 97؛ وراجع الدکتور/محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري، دار الفکر العربي، 2000، ص265 (4) راجع الدکتور/ عمرو برکات، دروس في تنظيم مجلس الدولة، ودعوى الإلغاء، 2011، ص160. (5) راجع المستشار/ عليوة مصطفى فتح الباب، القرار الإداري والقرار المعدوم، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، 1997، ص38؛ والدکتور/مصطفى أبو زيد فهمي، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، قضاء الإلغاء، دار= = المطبوعات الجامعية، 1999، ص 403 وما بعدها ؛ والدکتور/ صلاح الدين فوزي، المبسوط في القانون الإداري، دار النهضة العربية ،2003 ، ص  878  وما بعدها ؛ والدکتور/ محمود محمد حافظ، القرار الإداري دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، بدون تاريخ، ص124وما بعدها .  ومن الأحکام القضائية راجع حکم المحکمة الإدارية العليا الصادر في 30/12/2008 طعن رقم 2510 لسنة 49 ق، الدائرة الأولى؛ وحکمها الصادر14/1/2003 طعن رقم 251 لسنة 57 ق، الدائرة الأولى؛ وحکمها الصادر في 25 / 6 / 1989، المجموعة س 34 بند 177 ص 1207؛وحکم محکمة القضاء الإداري الصادر في 18/1/2011 دعوى رقم 37573 لسنة 64 ق، الدائرة الأولى ؛ وحکم محکمة النقض الدائرة المدنية جلسة 27/11/2007 في الطعن رقم 4721 لسنة 73ق، مجموعة القوانين والمبادئ القانونية – 35 – مجموعة أحکام النقض 2007/2008، الجزء الأول مبدأ رقم 31 ص79 ؛ وحکم المحکمة الدستورية العليا في القضية رقم 39 لسنة 17 ق. دستورية، جلسة 6/6/1998، الجريدة الرسمية، العدد 25 تابع في 18/6/1998. وفى الفقه والقضاء الفرنسي راجع: T. Grundler,  Droit administratif général / L'acte administratif unilatéral / Définition , 2007, p. 1; C. Guettier, « Le contrôle juridictionnel des actes du Président de la République », RDP. 1998, p. 1719; CE, Ass.29 septembre 1995, Association Greenpeace France; CE, 16 novembre 1998, Lombo. (1) راجع حکم المحکمة الإدارية العليا الصادر في 14/6/2008 طعن رقم 14691 لسنة 50 ق. عليا، الدائرة الأولى عليا، المبادئ الهامة في أحکام المحکمة الإدارية العليا،(41)،أفراد وعقود، 2011، مبدأ رقم 50  ص128. " حيث اعتبر القرارات الصادرة عن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لا تعتبر قرارات إدارية ، وذلک لکونها لا تعد من أشخاص القانون العام ".

DOI

10.21608/mksq.2015.7804

Volume

30

Article Issue

2

Related Issue

1513

Issue Date

2015-04-01

Receive Date

2018-06-05

Publish Date

2015-04-01

Page Start

404

Page End

525

Print ISSN

2536-9350

Online ISSN

2636-2686

Link

https://mksq.journals.ekb.eg/article_7804.html

Detail API

https://mksq.journals.ekb.eg/service?article_code=7804

Order

2

Type

المقالة الأصلية

Type Code

559

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة کلية الشريعة و القانون بطنطا: مجلة فصلية علمية محکمة

Publication Link

https://mksq.journals.ekb.eg/

MainTitle

مدى اختصاص القاضي الإداري السعودي بمنازعات أشخاص القانون الخاص "دراسة مقارنة بالنظام المصري والفرنسي"

Details

Type

Article

Created At

22 Jan 2023