1 - تتمتع الإدارة العامـة حيال إصدار القرار الإداري بسلطتين إحداهما تقديرية والأخرى مقيـدة.
2 - السلطة التقديرية في إصدار القرار الإداري ليست سلطة مطلقة من کل الوجوه وإنما بداخلها سلطة مقيدة تتمثل برکن السبب ورکن الغاية.
3 - المعيار اللفظي للقاعدة القانونية هو الأدق في الکشف عما إذا کانت سلطة الإدارة تقديرية أو مقيدة في إصدار القرار الإداري.
4 - نتيجة لتنوع سلطة الإدارة في إصدار القرار الإداري صاحب ذلک ظهور أنواع للقرارات الإدارية من حيث مسمياتها وتحديد مدد الطعن عليها أمام القضاء الإداري وذلک أن القرارات الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها التقديرية تتحصن بمضي المدد المحددة لرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري يقابله عدم تحصن واستمرار الطعن على القرارات الصادرة عن الإدارة في نطاق سلطتها المقيدة.
5 - تنقسم النصوص القانونية إلى نصوص قانونية آمره ونصوص قانونية مقررة، أو محکمة أو مفسرة أو متممة.
6 - عندما تکون النصوص القانونية آمره مثل (يجب، يمنع، يحظز) ونحوها فإن سلطة الإدارة حيال إصدار القرار الإداري تکون مقيدة.
7 - عندما تکون النصوص القانونية مقررة أو مکملة أو مفسرة أو متممة مثل (يجوز، يباح) فإن سلطة الإدارة حيال إصدار القرار الإداري تکون تقديرية.