- کل ما يشهده العالم من طفرات علمية واکتشافات جديدة، إنما هي من آيات الله تعالى الدالة على قدرته، وکلها تحقيق لقوله: ﴿سَنُرِيهِمْ آَيَاتِنَا فِي الْآَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.
- البصمة الوراثية لا تقدم على الدلالات التي جاء بها الشرع کالبينة والإقرار، لاعتبارات کثيرة، منها تقديم اعتبارات الشرع على غيرها، واحتمالات الخطأ الواردة في اختبارات البصمة، ودرأ الحد بالشبهة.
- عدم استخدام البصمة الوراثية بديلاً عن الوسائل الشرعية لإثبات النسب، فإذا کان استخدام البصمة الوراثية في إثبات النسب أمر يحقق مصلحة مشروعة، فيجب ألا تصادم الوسائل الشرعية لإثبات النسب کالفراش والإقرار والبينة فالوسائل الشرعية تقدم في إثبات النسب على البصمة الوراثية بينما تقدم البصمة على ما يعد من القرائن؛ لأنها أقوى منهم في الإثبات.
- أن يتم اختيار العاملين في المختبرات ذات الشأن ممن يوثق بهم علما وخلقا.
- على الأمة الإسلامية متمثلة في حکوماتها، ومؤسساتها أن تضع في اعتبارها تقدم البحث العلمي وازدهاره بما يواکب التطورات العلمية والسباق العلمي للعالم، ولا نزاع في استهداف الأمة ومقدراتها، والغلبة الآن تعتمد على القدرة العلمية وعلى التقدم العلمي، وأصبح أثر النتاج العلمي أکثر ضراوة من الأسلحة الحربية إذا أسيء استخدامه، لذا ينبغي أن تکون الأمة الإسلامية متمثلة في دولها وشعوبها على قدر المسئولية لحماية شعوبها، وحماية مؤسساتها ومقدراتها التي أعطاها الله تعالى.
- على الدول الإسلامية کذلک أن تراعي المقاصد العامة للشريعة الإسلامية من حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال، في تطبيق مثل هذه المستجدات، بأن تراعي فيها کل جوانب الاحتياط، وأن تتم في معامل تتبع وزارة العدل مباشرة، ويتجنب فيها المختبرات والمؤسسات الربحية الخاصة، وأن يکون هناک إشراف دائم، ومتابعة مستمرة من قبل وزارة العدل، وألا تتم تلک المختبرات إلا من خلال إذن الجهات القضائية، وعلى حسب الحاجة والضرورة، وأن تکون نتائج تلک المختبرات في غاية السرية، ضمانا في حفظ الخصوصية والحقوق لأصحابها.
- ينبغي تشديد الرقابة على هذه المختبرات وعلى العاملين فيها، وسن القوانين الرادعة لمخالفة نصوص القوانين المنظِمَة لعملها، بما يحقق نتائج إيجابية، ويمنع من مفاسد استغلالها، لغيلا ما وضعت له، وأن تکون الضوابط على وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها.
- عدم جواز استخدام البصمة الوراثية في التأکد من نسب ثبت واستقر بوسيلة من الوسائل الشرعية لإثبات النسب، کالفراش وغيره؛ لأن ذلک المسلک يؤدى إلى مفاسد کثيرة ويلحق أنواعا من الأضرار النفسية والاجتماعية بالأفراد والأسر والمجتمع.
- اعتبار القرينة القوية التي لا يعتريها شبهة من طرق البينات؛ لأنه إذا کانت اسم لکل ما يبين الحق ويظهره، فالقرينة الظاهرة إذًا تدخل في مفهوم البينة التي يبنى عليها الحکم.
- لا يجوز تقديم البصمة الوراثية في إثبات النسب أو نفيه على اللعان المقرر حکمه بنصوص الشرع.
- الرَّاجح عندي هو عدم جواز اختيار جنس الجنين بالتحکم الجيني من غير أن يکون تابعًا لعمليَّة ضروريَّة؛ لأنَّ المفاسد المحتملة والمترتِّبة على هذه العمليَّة أکبر لا شکٍّ من المصالح المرجوَّة.
- جواز العمل على إنشاء نظام قاعدة البيانات للبصمة الوراثية مع تقنينه ووضع الضوابط اللازمة لذلک.