Subjects
-Tags
-Abstract
إن الأصل في المتعاقدين أن يقوموا بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم اختيارا دون حاجة إلى اتخاذ أي جزاء لجبرهم على الشرط ، ولکن إذا امتنع المتعاقدين أو أحدهم عن التنفيذ الاختياري للالتزام فعليهم أن يلجئوا إلى الطرق والوسائل اللازمة لتنفيذ تلک الالتزام جبرا على الممتنع عند التنفيذ ، وذلک عن طريق القضاء .
هذا وقد يتفق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه ، أو عند تأخره في تنفيذ ذلک الالتزام في الموعد المحدد ، وهذا الاتفاق قد يوضع ضمن فقرات وبنود العقد المبرم بين المتعاقدين ، أو قد يکون في اتفاق لاحق على العقد ويسمى هذا الاتفاق (بالشرط الجزائي) ويسمي أيضا (بالتعويض الاتفاقي) وهو لا يتصور إلا بالنسبة للإخلال بالالتزامات التي تنشأ عن التصرف السلبي في إطار العقد .
ومن هنا ، فإن الشرط الجزائي يعد وسيلة إجبار غير مباشر لحمل المتعاقدين على التنفيذ العيني ، ومن ثم نستطيع القول أن جماعة من العلماء جعل لمبدأ سلطان الإرادة دورا في إجبار المخالف للشرط على التنفيذ العيني للالتزام وذلک من خلال الدور الاتفاقي الذي يؤديه الشرط الجزائي في تنفيذ العقد. ولأهمية هذا الموضوع أردت أن أبين حکم الشرع الحنيف في هذا المجال فجعلت بحثي خاصا بالأحکام المتعلقة بالشرط الجزائي مستعينة بالله تعالى.
DOI
10.21608/fraz.2017.7074
Keywords
الشرط الجزائي, القروض المالية
Authors
MiddleName
-Affiliation
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن
Email
-City
-Orcid
-Link
https://fraz.journals.ekb.eg/article_7074.html
Detail API
https://fraz.journals.ekb.eg/service?article_code=7074
Publication Title
المجلة العلمية لکلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق جامعة الأزهر
Publication Link
https://fraz.journals.ekb.eg/
MainTitle
-