مقدمـــــــــــة: أثر الإکراه على التکليف عند الأصوليين التعريف بموضوع البحث الإکراه حالة من حالات الضرورة التي وضع الشارع أحکاما استثنائية خاصة بها، حيث راعى حال المستکره والضغط الذي يتعرض له بسبب الإکراه، فرفع عنه الإثم، وأبطل حکم کثير من تصرفاته تخفيفا ورحمة به. ولما کان الأمر کذلک، تذرع کثير من الناس بالإکراه واتخذوه مبررا لکثير من تصرفاتهم مدعين أنهم يقعون تحت إکراه معين،محاولين بذلک أن لا يقعوا تحت المؤاخذة والمحاسبة الشرعية، لذلک وجدت أنه من الضروري إيضاح الضوابط التي وضعها الشرع حتى نستطيع أن نحکم بأن هذا الشخص کان مکرها في حال صدور الفعل عنه أو لا، وهل هذا الفعل من الأمور التي يکون الإکراه مسقطا للعقوبة في مثلها أم لا؟ هذا وإن کان هذا الموضوع أقرب لعلم الفقه منه إلى علم أصول الفقه، إلا أن علماء الأصول من الحنفية خاصة قد أدرجوا عوارض الأهلية - ومنها الإکراه- ضمن موضوعات علم الأصول لديهم . ولأن العلوم لا تنفصل بل تتکامل ويخدم بعضها بعضًا، وددت أن أکتب في هذا الموضوع راجية من الله السميع المجيب أن ينفع به إنه على ذلک قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. @ @ @ خطة البحث: اشتمل هذا البحث على تمهيد وفصلين وخاتمة: أولا: التمهيد: وقد ذکرت فيه عرضا موجزا عن الأهلية وعوارضها، اقتصرت فيه على بيان معنى الأهلية، وأقسامها، والعوارض التي قد تعترضها. ثانيا: الفصل الأول: والذي تکلمت فيه عن القواعد العامة للإکراه، وقد اشتمل على مبحثين: المبحث الأول: في معنى الإکراه، وتعريفه في اللغة، وعند علماء الشرع، ثم أرکان الإکراه، وشروطه وتشمل: شروط المکره، وشروط المستکره، وشروط المکره به، وشروط المکره عليه. المبحث الثاني: أقسام الإکراه وحکمه عند علماء الشرع والقانون ثالثا: الفصل الثاني: في أثر الإکراه في التصرفات الشرعية والحسية، وهذا الفصل تألف من ثلاثة مباحث: المبحث الأول: أثر الإکراه في صحة العبادات وفسادها، من طهارة وصلاة وصيام واعتکاف وحج. المبحث الثاني: أثر الإکراه في صحة المعاملات وفسادها، مثل الإکراه على عقد البيع بحق، وبغير حق. وأثر الإکراه في الزواج، والطلاق. المبحث الثالث: أثر الإکراه في الحدود، تناولت فيه الإکراه على القتل والسرقة والزنا. رابعا: الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث. أسأل الله أن ينفع به.