الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين، سيدنا محـمد صلي الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم...................... وبعـــــــــــــــــــــــد: من وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية (الشهادة)، التي تحتل مکانة رفيعة قدرها الله عز وجل وأعلى من شأنها وجعلها من الأمور التي يحتاجها الإنسان في الحياة، لأن الخلق يقع بينهم من الجحود والظلم الکثير، مما يحتاج إلي الوسيلة التي تثبت الحق لأصحابه، وتدفع الظلم عنهم، فبالشهادة يستطيع الإنسان الوصول إلي حقه، ويسهل علي القضاة فض الخلافات والمنازعات المعروضة عليهم. ومن تيسير الشريعة الإسلامية علي الأمة أنها لم تضيق الأمر وتجعل الشهادة محصورة في الرجال فقط، وإنما الأمر متسع بأن يؤخذ بشهادة النساء، والقرآن الکريم قد نص علي جواز شهادة النساء، قال تعالي: ﮋ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮊ([1]) فالشريعة الإسلامية اعتبرت شهادة النساء وجعلتها إحدى الوسائل التي تثبت بها الحقوق، ولأهمية شهادتها، أردت أن أبين الحکم الشرعي إذا ما شهدت منفردة دون أن يشارکها الرجال في الشهادة، وسعيا في المعالجة السليمة رغبت في إعداد بحث بعنوان: (مدي مشروعية الإثبات بشهادة النساء منفردات في الفقه الإسلامي). وذلک فــي المباحـــــــــث الآتيـــــــــة:- - المبحث الأول في: حقيقة الإثبات وأهميته. - المبحث الثاني في: حقيقة الشهادة ومشروعيتها ومکانتها. - المبحث الثالث في: مدي مشروعية الإثبات بشهادة النساء منفردات. - المبحث الرابع في: العدد الذي يقبل به شهادة النساء في الإثبات. - المبحث الخامس في: الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما لا يطلع عليه الرجال. - المبحث السادس في: الإثبات بشهادة النساء منفردات فيما يطلع عليه الرجال. - الخاتمة وهي: تشتمل علي أهم النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث.