تعددت وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية ومنها الشهادة، ويتحدث هذا البحث عن شهادة النساء، فقد بين البحث معنى الشهادة في اللغة والاصطلاح، ثم بين مشروعية شهادة النساء مستدلاً على مشروعيتها بالقرآن الکريم والسنة والنبوية والآثار الواردة عن الصحابة والمعقول.
وتحدث البحث عن شهادة النساء في الحدود والقصاص، وشهادتهن في المال وما يؤول إليه، وشهادتهن في غير الأموال وما لا يقصد به المال، مبيناً أقوال الفقهاء في کل ذلک وأدلتهم وانتهى البحث إلى عدم جواز شهادة النساء في الحدود والقصاص، وأنها جائزة في الأموال وما تؤول إليه، وأن شهادتهن في غير الأموال وما لا يقصد به المال کالنکاح والطلاق جائزة.
وعرض البحث لحکم شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال وبين اتفاق الفقهاء على جواز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال عادة، ولو لم تقبل لأدى ذلک إلى ضياع الحقوق، ثم بين البحث العدد المطلوب في شهادة النساء منفردات ذاکراً أقوال الفقهاء في ذلک وأدلتهم، وانتهى إلى أن شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال کافية لإثبات الحکم.
وعرض البحث لمسألة شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وأوضح أن هذه شبهة يرددها أعداء الإسلام للطعن فيه دون دراسة هذه المسألة دراسة واضحة، وانتهى البحث إلى أن جعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل لا علاقة له بالکرامة ولا بالأهلية، وإنما جاء منسجماً مع واقع المرأة التي تقضي غالب وقتها في بيتها للقيام بشؤون أسرتها، ونادراً ما تحضر مجالس البيع والشراء، فيقع منها الخطأ والنسيان، فتأتي شهادة المرأة الأخرى مماثلة لشهادة الأولى فيرتفع الخطأ أو النسيان، ويثبت الحکم بشهادة النساء، إضافة إلى أننا بينا أن الإسلام قبل شهادة المرأة منفردة فيما لا يطلع عليه الرجال، فکيف يکون الإسلام غير عادل مع المرأة ؟