إن القواعد الفققهية لها أهمية كبيرة جدًا، حيث تعين المجتهد على استنباط الأحكام الفقهية المستجدة، وإدراك مقاصد الشريعة وحِكمها وأسرارها، ولأهمية هذه القاعدة الفقهية – موضوع البحث-، فقد تناولتها من جانبين:
الجانب الأول النظري: تناولت تعريف قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وأدلة مشروعيتها، وضوابط إعمالها، وعلاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية، والجانب الثاني التطبيقي: تناولت فيه عددًا من المسائل الفقهية الأسرية المعاصرة تطبيقًا على القاعدة موضوع الدراسة، مثل: تحديد سِن معين للزواج، تحديد المهور، الإلزام بالفحص الطبي قبل الزواج، الإلزام بتوثيق عقود الزواج، الإلزام بتوثيق عقود الطلاق، وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج عدة، فمن أهمها: أنَّ المراد بالإمام في القاعدة محل الدراسة كل من يتولى أمرًا من أمور المسلمين سواء أكان حاكمًا للدولة،
أم قاضيًا، أم وصيًّا، وغيره، ومن ثم فلا يقف مضمون هذه القاعدة عند حدود تصرفات الحاكم أو رئيس الدولة السياسية. وأنَّ إعمال هذه القاعدة الفقهية -محل الدراسة - وتطبيقها تنضبط بضوابط عدة، منها: أن يكون التصرف من الإمام أو من يقوم مقامه مرتبط بمصلحة الرعية. وأن يكون التصرف في مصلحة عامة وليست خاصة. وألا يكون التصرف من الإمام حُكمًا دائمًا.
The jurisprudential rules have a very great importance, as they help the mujtahid to devise emerging jurisprudential rulings, and to realize the purposes, wisdom and secrets of the Sharia, and because of the importance of this jurisprudential rule - the subject of the research -, I dealt with it from two aspects:
The first theoretical side: I dealt with the definition of the rule of the imam's behavior over the subjects dependent on the interest, the evidence of its legitimacy, the controls for its implementation, and its relationship to the purposes of Islamic law, and the second practical side: I dealt with a number of contemporary family jurisprudence issues in application of the rule The subject of the study, such as: specifying a specific age for marriage, determining dowries, obligating a medical examination before marriage, obligating the documentation of marriage contracts, obligating the documentation of divorce contracts, preventing a sham divorce (conciliatory or paper).