Beta
302645

حالات انتفاء المسؤولية التقصيرية عن وسائل الإعلام الإلكتروني عند المساس بالحق في السمعة Cases of Electronic Media's Lack of Tort Liability When Violating the Right to Reputation

Article

Last updated: 24 Dec 2024

Subjects

-

Tags

-

Abstract

على الرغم من أن وسائل الإعلام الإلكتروني تؤدي دورًا هامًا في المجتمع، إذ أصبحت في الوقت الحاضر هي المصدر الرئيس للحصول على المعلومة، ولها دور فعال ومهم في إيصال الحقائق لأكبر شريحة من المجتمع، إضافةً إلى أنها تكشف كل ما يحيط بالمجتمع من نقص ، وتسلط الضوء عليه وتدفع الجهات المسؤولة لإصلاح هذا النقص، وتسهم في تكوين الرأي العام وتوجيهه وما إلى ذلك، إلا أن وسائل الاعلام ذاتها قد تشكل- بقصد أو بغير قصد- أدوات تشويه لسمعة الأشخاص، مع فتح المجال للإساءة لهم بشكلٍ لم تعهده وسائل الإعلام التقليدية.
ويترتب على الاعتداء على الحق في السمعة والمساس بها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية مدنية تقصيرية ناتجة عن الأفعال الضارة التي تصدر عنها، إذ إن طبيعة عمل وسائل الإعلام تمس بشكل كبير سمعة وشرف الآخرين، فتظهر المسؤولية التقصيرية في الحالات التي تخل فيها وسائل الإعلام الإلكتروني بواجباتها القانونية المتمثلة بعدم الإضرار بالغير، بحيث يقتضي على وسائل الإعلام الإلكتروني أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع الآخرين، لأن الخطأ الصادر منها هو مصدر الضرر، وهناك العديد من الحالات التي لا يمكن حصرها التي تعد فيها مسؤولية وسائل الإعلام الإلكتروني مسؤولية تقصيرية.
وبالرغم من ذلك توجد حالات معينة رأى فيها المشرع تغليب المصلحة العامة للجمهور في معرفة الحقائق المتعلقة بالأمور الهامة ، وتفضيل تلك المصلحة العامة وفق ضوابط معينة على مصلحة الشخص الذي قد تمسّ سمعته بشكل عرضي، وبالتالي انتفاء المسؤولية التقصيرية عمن تستوجب مساءلتهم، وهذه الحالات هي: حقّ النقد المباح، و حقّ الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة، وحقّ نشر ما يدور في الجلسات العلنية.
وهذا ما سيتم تناوله من خلال هذه الدراسة؛ إذ ينقسم البحث إلى ثلاثة مباحث ؛ المبحث الأول : يتناول حالة النقد المباح من خلال تعريفه في المطلب الأول، وتوضيح شروطه كأن تكون الواقعة المتعلقة بالنقد ثابتة وحقيقية، وأن تكون الواقعة موضوع النقد ذات أهمية اجتماعية، وأن تكون عبارات النقد ملائمة للواقعة المنتقدة، وحسن نية الناقد في المطلب الثاني. وفي المبحث الثاني : نتناول حقّ الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة من خلال بيان المقصود بحق الطعن في أعمال ذوي الصفة العامة في المطلب الأول، وتوضيح شروط الدفع بالحقيقة في مواجهة الموظف العام  في المطلب الثاني ويشترط أن يكون الشخص ذا صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وأن تكون الواقعة المسندة إليه متعلقة بأعمال وظيفته، وأن يكون الطاعن حسن النية، مع إثبات صحة الوقائع المسندة إلى الموظف العام. وفي المبحث الثالث : نتناول حق نشر ما يدور في الجلسات العلنية وذلك من خلال تقسيمه إلى مطلبين ؛المطلب الأول: نتناول فيه حق المنبر البرلماني (مجلس الشورى والشعب)، والمطلب الثاني : نتناول فيه حق نشر مايدور في جلسات المحاكم ؛ فقد يقع في هذه الجلسات ما من شأنه المساس بسمعة أحد الأشخاص، لهذا وجدت حدود لاستعمال هذا الحق من قبل وسائل الإعلام الإلكتروني.

DOI

10.21608/mercj.2023.302645

Keywords

الإعلام الإلكتروني

Authors

First Name

ريم

Last Name

حسن

MiddleName

-

Affiliation

جامعة عين شمس

Email

reemnasrah@gmail.com

City

فلسطين- رام الله

Orcid

-

Volume

11

Article Issue

88

Related Issue

41735

Issue Date

2023-06-01

Receive Date

2023-06-07

Publish Date

2023-06-01

Page Start

44

Page End

80

Print ISSN

2536-9504

Online ISSN

2735-5233

Link

https://mercj.journals.ekb.eg/article_302645.html

Detail API

https://mercj.journals.ekb.eg/service?article_code=302645

Order

2

Type

المقالة الأصلية

Type Code

906

Publication Type

Journal

Publication Title

مجلة بحوث الشرق الأوسط

Publication Link

https://mercj.journals.ekb.eg/

MainTitle

حالات انتفاء المسؤولية التقصيرية عن وسائل الإعلام الإلكتروني عند المساس بالحق في السمعة Cases of Electronic Media's Lack of Tort Liability When Violating the Right to Reputation

Details

Type

Article

Created At

24 Dec 2024